الشيخ الكليني

619

الكافي ( دار الحديث )

20 - بَابٌ 14577 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ « 1 » : لَمْ أُشْهِدْهُ ، فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ « 2 » أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً « 3 » ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ « 4 » عَدَالَةً فِيهِمَا « 5 » » . « 6 » 14578 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ :

--> ( 1 ) . في الفقيه ، ح 3353 : + / « إنّي » . ( 2 ) . في « بح » وحاشية « جت » والفقيه ، ح 3353 : « كانت » . ( 3 ) . في حاشية « جت » والفقيه ، ح 3353 : « عدالتهما واحدة » . ( 4 ) . في « بح » وحاشية « جت » : « الشهادة » . وفي « بف » : « شهادة » . ( 5 ) . في « بح » : - / « فيهما » . وفي الفقيه ، ح 3353 والتهذيب : - / « عدالة فيهما » . وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 256 : « قوله : « لم اشهده ، أي أعلم أنّه كاذب فيما ينسب إليّ أوّلًا أعلم الآن حقيقة ما يقول ، ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر كما فهمه القوم . وأمّا الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا : لو كذّب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخّرين هو أنّه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شكّ في الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقاً ، ومنهم من قال به بعد الحكم ، فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقاً . والأوّل أقوى ؛ لصحّة الخبر » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 670 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 70 ، ح 3353 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3351 الوافي ، ج 16 ، ص 1019 ، ح 16598 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 405 ، ذيل ح 34072 .